تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

57

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

فقال : جعلت فداك ، صلينا في المسجد ، الفجر فانصرف وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل في المسجد فأذن فمنعناه ( منعناه خ ل ) ودفعناه عن ذلك ؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام : أحسنت ( أحسنتم ، فيه ) ادفعه ( ادفعوه ، فيه ) وامنعه ( وامنعوه ، فيه ) أشد المنع فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلَّوا فيه جماعة ، قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر ( يبدو ، فيه ) إمام ( 1 ) . وفي الفقيه : معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتد بها ، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلَّم فعليه الأذان والإقامة ( 2 ) . إذا عرفت هذه فنقول : ان هنا بحثين : ( أحدهما ) : في الوارد لصلاة الجماعة مريدا الاقتداء بهذا الإمام . ( ثانيهما ) : في الوارد لإقامة جماعة أخرى . وظاهر خبر أبي على الحراني هو القسم الأوّل ، ويشمل خبر أبي على صدرا وذيلا كليهما . وعلى كل حال ، فقد ذكر الفقهاء لسقوط الأذان والإقامة عن الوارد للجماعة شروطا :

--> ( 1 ) الوسائل باب 65 حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ص 466 . ( 2 ) المصدر ، الحديث 4 .